Notarization Law 2020
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/164
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط في الموثق ما يأتي:
1- أن يكون سعودي الجنسية.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة
بالدين أو الشرف، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رُدّ
إليه اعتباره.
3- أن يكون لائقاً صحياً، وسليم الحواس.
4- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الشريعة أو الأنظمة من
إحدى الكليات في المملكة، أو ما يعادل أيًّا منها، وبتقدير عام لا يقل عن (جيد).
5- أن يجتاز امتحاناً تحريرياً تعده الإدارة المختصة.
6- أن يجتاز دورة تدريبية متخصصة في مجال التوثيق وفق ضوابط تحددها
اللائحة، ما لم يكن قد عمل - مدة لا تقل عن سنة - قاضياً أو كاتب عدل أو محامياً
أو مستشاراً شرعيًا أو نظاميًا أو درّس الفقه أو أصوله أو الأنظمة في إحدى كليات
المملكة.
7- ألاَّ يكون موظفاً في القطاع العام أو القطاع الخاص، ولا مزاولاً
لأي مهنة أخرى عدا مهنة المحاماة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد