Notarization Law 2020
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/164
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الموثق البدء بمزاولة مهنته خلال مدة لا تزيد على مائة وعشرين
يوماً من تاريخ صدور الرخصة، فإن لم يزاول المهنة، أو أراد التوقف عنها مدة تزيد
على ستين يوماً، فيجب عليه أن يُبلغ الإدارة المختصة بذلك وفق النموذج المعدّ،
ويؤشَّر في الجدول بالتوقف، ولا يعود إلى مزاولة المهنة إلاَّ بعد إشعار الإدارة
المختصة، والتأشير في الجدول بعودته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد