Notarization Law 2020
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/164
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُعهد إلى المأذون بتوثيق عقود النكاح إذا كان كلا طرفيه سعوديين،
أو غير سعوديين، وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد