القانوني

Notarization Law 2020

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/164

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يُشترط في المأذون ما يأتي: 1- أن يكون سعودي الجنسية. 2- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل. 3- أن يكون لائقاً صحيا، وسليم الحواس. 4- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في العلوم الشرعية. 5- أن يجتاز امتحاناً تحريرياً تعده الإدارة المختصة. الفصل الثالث الرخصة، والإعلان عن المهنة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/١٩