Notarization Law 2020
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/164
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُشترط في المأذون ما يأتي:
1- أن يكون سعودي الجنسية.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة
بالدين أو الشرف، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل.
3- أن يكون لائقاً صحيا، وسليم الحواس.
4- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في العلوم الشرعية.
5- أن يجتاز امتحاناً تحريرياً تعده الإدارة المختصة.
الفصل
الثالث
الرخصة،
والإعلان عن المهنة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد