Notarization Law 2020
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/164
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على كل موثق أن يتخذ مكتباً لمزاولة مهنته وفقاً لما تحدده
اللائحة، ويجوز تكوين شركة مهنية للتوثيق وفقاً لما يقضي به نظام الشركات المهنية.
الفصل
الثاني
مأذونو
عقود النكاح
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد