Notarization Law 2020
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/164
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال بما ورد في المادتين (الحادية عشرة) و (الثانية عشرة) من النظام، يعهد إلى الموثق-وفق أحكام النظام- توثيق ما يأتي:
1- إفراغ صكوك الملكية العقارية، وفقاً لما تبينه اللائحة.
2- الوكالات وفسخها.
3- الرهن وفكه وتعديله.
4- عقود تأسيس الشركات، وملاحق التعديل، وقرارات ذوي الصلاحيات فيها.
5- محاضر الجمعيات العمومية للشركات.
6- التصرفات والعقود الواقعة على العلامات التجارية، وبراءات
الاختراع، وحقوق المؤلف.
7- العقود الواقعة على المال المنقول.
8- إقرار الكفالة الحضورية والغرمية.
9- الإقرار بالمبالغ المالية والمنقولات، وتسلمها، والتنازل عنها.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء - بناء على اقتراح من الوزير- أن
يُعهد إلى الموثق بعض اختصاصات كاتب العدل الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد