Notarization Law 2020
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/164
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى قناصل المملكة في الخارج أو من يقوم مقامهم بعض اختصاصات
كاتب العدل، وفق ضوابط تصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الخارجية.
الباب
الثاني
الفصل
الأول
الموثق
ومكتب التوثيق
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد