القانوني

Notarization Law 2020

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/164

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى قناصل المملكة في الخارج أو من يقوم مقامهم بعض اختصاصات كاتب العدل، وفق ضوابط تصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الخارجية. الباب الثاني الفصل الأول الموثق ومكتب التوثيق

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/١٩