القانوني

Notarization Law 2020

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/164

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يختص كاتب العدل بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه قاصراً، أو غائباً، أو ناظر وقف أو وصية؛ إلا في الحالات الآتية: 1- قبول الهبة. 2- تصرفات الأب في مال ولده القاصر. 3- إقرار البائع بالبيع على مورث القاصر وقبضه الثمن قبل وفاة المورث. 4- ما ينزع من العقار للمنفعة العامة ما لم يكن البدل عقاراً. 5- عقد تأجير مدته لا تتطلب الإذن من المحكمة المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/١٩