Anti-Cyber Crime Law 1428H
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب
بالسجن
مدة لا تزيد
على أربع
سنوات
وبغرامة
لا تزيد
على ثلاثة
ملايين
ريال،
أو بإحدى
هاتين
العقوبتين؛
كل شخص يرتكب
أيًا
من الجرائم
المعلوماتية الآتية:
-1الدخول
غير المشروع
لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها،
أو تدميرها،
أو تسريبها،
أو إتلافها
أو تغييرها،
أو إعادة
نشرها.
-2 إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل،
أو تعطيلها،
أو تدمير،
أو مسح البرامج،
أو البيانات الموجودة، أو
المستخدمة
فيها،
أو حذفها،
أو تسريبها،
أو إتلافها،
أو تعديلها.
3- إعاقة
الوصول
إلى الخدمة،
أو تشويشها،
أو تعطيلها،
بأي وسيلة
كانت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد