Anti-Cyber Crime Law 1428H
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يهدف
هذا النظام
إلى الحد
من وقوع جرائم
المعلوماتية ، وذلك
بتحديد
هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها
وبما
يؤدي
إلى ما يأتي :
1 - المساعدة
على تحقيق
الأمن
المعلوماتي.
2 - حفظ
الحقوق
المترتبة
على الاستخدام
المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية .
3 - حماية المصلحة العامة ، والأخلاق، والآداب العامة .
4 - حماية
الاقتصاد
الوطني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد