Anti-Cyber Crime Law 1428H
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد
بالألفاظ
والعبارات
الآتية - أينما
وردت
في هذا النظام - المعاني
المبينة
أمامها
ما لم يقتض
السياق
خلاف
ذلك:
1 - الشخص :أي شخص ذي صفة طبيعية
أو اعتبارية
عامة
أو خاصة .
النظام المعلوماتي : مجموعة برامج
وأدوات
معدة
لمعالجة
البيانات
وإدارتها،
وتشمل الحاسبات الآلية .
الشبكة المعلوماتية : ارتباط بين أكثر
من حاسب
آلي أو نظام
معلوماتي للحصول على
البيانات
وتبادلها،
مثل الشبكات
الخاصة
والعامة والشبكة العالمية (الإنترنت) .
البيانات :المعلومات، أو الأوامر،
أو الرسائل،
أو الأصوات،
أو الصور
التي
تعد،
أو التي
سبق إعدادها،
لاستخدامها
في الحاسب
الآلي ، وكل
ما يمكن
تخزينه،
ومعالجته،
ونقله،
وإنشاؤه
بوساطة الحاسب الآلي ، كالأرقام
والحروف
والرموز
وغيرها.
برامج الحاسب الآلي :مجموعة من الأوامر، والبيانات التي تتضمن
توجيهات
أو تطبيقات
حين تشغيلها
في الحاسب
الآلي ، أو شبكات الحاسب
الآلي ، وتقوم
بأداء
الوظيفة
المطلوبة.
الحاسب الآلي : أي جهاز
إلكتروني
ثابت
أو منقول
سلكي
أو لا سلكي
يحتوي
على نظام
معالجة
البيانات،
أو تخزينها،
أو إرسالها،
أو استقبالها،
أو تصفحها
يؤدي
وظائف
محددة
بحسب
البرامج
والأوامر
المعطاة
له.
7 - الدخول غير المشروع : دخول شخص بطريقة
متعمدة
إلى حاسب
آلي ،
أو موقع
إلكتروني أو نظام معلوماتي ، أو شبكة حاسبات
آلية غير
مصرح
لذلك
الشخص
بالدخول
إليها.
الجريمة المعلوماتية : أي فعل يرتكب
متضمنًا
استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام
هذا النظام.
الموقع الإلكتروني : مكان إتاحة البيانات على الشبكة
المعلوماتية
من خلال
عنوان
محدد.
الالتقاط : مشاهدة البيانات ، أو
الحصول
عليها
دون مسوغ
نظامي
صحيح .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد