النظام الأساس لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل لعام 1430هـ
المادة الثانية والثالثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يكون انقاد الجمعية العامة صحيحا إلا إذا حضر ما يسمحون نصف رأس مال الشركة على الأقل، فإن لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يحدد خلاله التنايب يوما للتجمع السابع، وتترش هذه الدعوة بالترقية المنصوص عليها في المادة الخامسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد