القانوني

النظام الأساس لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل لعام 1430هـ

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر القرارات في الجمعية التأسيسية والجمعيات العامة العادية وغير العادية من المكتبين باسمه تقدمي بعد استماد ما اكتتب به مقدوم الممثلة العينية أو الممثلين من المراقبين، ولا يكون لهؤلاء، رأي في هذه القرارات ولو كانوا من: أسهم الأسهم القديمة، وتصدر القرارات في الجمعية العامة غير العادية بالإضافة لثاني الأسهم الممثلة في الاجتماع، إلا إذا كان القرار متعلقا برأس المال أو تخفيضه أو بإطالة مدة الشركة أو بخلها قبل المادة المحددة في نظامها في شركة أو في مؤسسة أخرى، فلا يكون القرار صحيحا إلا إذا صدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٣/٢٠