القانوني

النظام الأساس لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل لعام 1430هـ

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يراس الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة، ويحضر باجتماع الجمعية العامة محضر يثمن بصمم أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين، وعند الاجتماع، وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوضح رئيس الجمعية وجميع الأصوات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٣/٢٠