القانوني

Unemployment Insurance Law 1435H

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحق للمستفيد جميع بين التعويض المنصوص عليه في هذا النظام وبين تعويضات نظام التأمينات الاجتماعية الآتية: ١- التعويض المقطوع وتعويض الدفعة الواحدة المستحقة له لفرعي الاختيار المهنية والمعاشات. ٢- المعاشات المستحقة له بصورة فرد من أفراد العائلة طبقا لفرع المعاشات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٣/١٢