Unemployment Insurance Law 1435H
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحق للمستفيد جميع بين التعويض المنصوص عليه في هذا النظام وبين تعويضات نظام التأمينات الاجتماعية الآتية:
١- التعويض المقطوع وتعويض الدفعة الواحدة المستحقة له لفرعي الاختيار المهنية والمعاشات.
٢- المعاشات المستحقة له بصورة فرد من أفراد العائلة طبقا لفرع المعاشات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد