القانوني

Unemployment Insurance Law 1435H

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يراعى تطبيق هذا النظام مفترض المؤسسة والوزارة - كل فيما يخصه - بحسب ما يحدده هذا النظام، وعلى أصحاب العمل وممثليهم أن يسمحوا للمفتشين بالوصول على المعلومات والأوراق اللازمة لتسهيل قيامهم بهماهم. والاطلاع على السجلات المتعلقة بطبيعة العمل وأعداد العمال وأجورهم وطريقة حسابها ودفوعها، وتطبق في كل معاملة أو عرقلة ترتكب ضد المفتحشين أثناء ممارستهم لعملهم المفوضات المخصوص عليها في حالات ممانعة وعرقلة ممارسة وظائف مفتحشي العمل في نظام العمل. ٢ - يقدم المفتحون تقارير إلى المؤسسة أو الوزارة عن المخالفات إن وجدت، وتتخذ الوزارة أو المؤسسة الإجراءات للتحقق من هذه المخالفات والتحقيق فيها وتتخذ ما يلزم في شأنها. ٣ - يلتمس مفتحشو المؤسسة والوزارة وموظفوها بشأن المعاملة والمخالفة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها أثناء ممارستهم وظائفهم، ولا يجوز لهم باي حال من الأحوال إفشاء أي من هذه الأسرار أو نقلها إلى غير الجهة المختصة في المؤسسة أو الوزارة، وتطبق العقوبات اللازمة - يحسب الأنظمة - على من يخالف ذلك من موظفيها. ٢ - يمكن لأصحاب العمل والمشتركين ولمن يقوم مقامهم - الذين لم يقبل اعترافهم الذي تقدموا إلى الوظارة - أن يطلبوا الخدمة المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٣/١٢