Unemployment Insurance Law 1435H
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تفرض على صاحب العمل الذي يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام واللائحة غرامة لا تزيد على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في الحال التكرار، وتتعدد الغرامة بتعديل العامل المشتركين الذين ارتكبوا العمل بعد بضعه مخالفة أو أكثر.
٢ - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقرر نظام آخر، تفرض على كل شخص يقدم متعمدا بيانات غير صحيحة - لاجل إفادة غيره عن التوزيعات بغير وجه حق - غرامة لا تزيد على (٢٠٠٠) ألفي ريال، ويضاعف هذا الحد في حال التكرار.
٣ - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقرر نظام آخر، تفرض على الشخص الذي يقدم بيانات غير صحيحة - لإخفاء استغلاله من التوزيعات - غرامة لا تتجاوز قيمة التوزيعات التي تم التوزيعات.
٤ - تكون لجان للتحقيق في مكاتب المؤسسة أو الوزارة للنظر في المخالفات وتحديد العقوبات.
٧- تؤول مبالغ الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة للحساب الخاص بهذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد