Unemployment Insurance Law 1435H
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
كل اتفاق أو تسوية تخالف أحكام هذا النظام وتصدر ممن يشملهم، تعد باطلة إذا كان من شأنها أن تضر بحقوق المشتركين أو تحلمهم التزامات إضافية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد