القانوني

Tourism Law 2022 G

المادة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحتفظ من مفتشين من أداء مهامهم المنصوص عليها في هذه المادة، وعلى أصحاب المنشآت والعاملين فيها - محل التفتيش - التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٢٦