Tourism Law 2022 G
المادة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحتفظ من مفتشين من أداء مهامهم المنصوص عليها في هذه المادة، وعلى أصحاب المنشآت والعاملين فيها - محل التفتيش - التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد