Tourism Law 2022 G
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، ودون المساس بحق المتضرر في التعويض عما أصابه من ضرر نتيجة مخالفة أحكام النظام؛ يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام النظام أو اللائحة بموجب واحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ - الإنذار.
ب - إخفاق المرفق السياحي أو جزء منه إغلاق مؤقت أو دائم.
ج - تخفيض التصنيف.
د - إلغاء الترخيص (سنة).
ه - غرامة لا تزيد على مليون ريال.
اللجنة المختصة - المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (١) من النظام - الآتي:
أ - فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالفة بعد إبلاغه بقرار اللجنة المختصة في شأنه، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة المختصة.
ب - مصادرة العقوبة على المخالف في حال تكرار المخالفة ما لا يتجاوز حدها الأقصى، وتعد المخالفة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.
ج - تضمين الغرامة العقوبة - النص على نشر منطوقه في صفحة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك حسب نوع المخالفة المرتبكة، وجسامتها، وتأثيرها. على أن يكون نشر القرار بعد تحصيصي المدة الحدية نظاما، أو يصدر بحكم كتاب يخص الصفة القضائية.
٣ - تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على إعلام المخالفة، وإعادة التأهيل الناتج عن الفعل الضار ووضع التوعويات عن الضرر، وإعادة المبالغ التي تحصل عليها إلى أصحابها إن حصلها إن وجدت. وتوريض تلك المبالغ والمكاسب التي تحصل عليها إلى الجزية العامة للدولة.
٤ - تحويل العقوبات حسب حجم كل مخالفة على حدة، و prayي في ذلك طبيعة المخالفة المرتككة، وخطورتها في كل حالة، والظروف المشددة والمخففة.
٥ - يصدر وزير جدول يوضح تصنيف المخالفات وما يقابلها من العقوبات عليها في الفقرة (١) من هذه المادة - ومقدارها والغرامات، ويراعي فيها التدريج في العقوبة، على أن يصدر الجدول المخالفات التي لا يتجاوز مقدار الغرامة فيها عشرة آلاف ريال يتم إصدارها فورا من المختص المختص عند ضبطها.
المملكة العربية السعودية
٦ - يجوز النظام عما يصدر من الوزارة أمام المحكمة الإدارية، خلال (ستين) يوما من تاريخ الإبلاغ بالقارر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد