القانوني

Tourism Law 2022 G

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر الوزير الإلخاة خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بما من تاريخ العمل بالنظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٢٦