Tourism Law 2022 G
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر الوزير الإلخاة خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بما من تاريخ العمل بالنظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد