القانوني

Tourism Law 2022 G

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحل النظام محل النظام السابق بالمرسوم الملكي رقم (٢/١) وتاريخ ١/٩/١٤٣٦ه - ويليق ما يتعارض معه من أحكام. يعمل بالنظام عشرة: يعمل بالنظام بعد مضي تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/٢٦