Tourism Law 2022 G
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحل النظام محل النظام السابق بالمرسوم الملكي رقم (٢/١) وتاريخ ١/٩/١٤٣٦ه - ويليق ما يتعارض معه من أحكام.
يعمل بالنظام عشرة:
يعمل بالنظام بعد مضي تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد