القانوني

تعديل المادة 7 , 9 من نظام المؤسسة العامة للصناعات الحربية الخاصة بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة

المادة 9
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يدعو الرئيس الأقدم للمؤسسة مجلس الإدارة للاجتماع مرتين في السنة على الأقل وأيكون اجتماع مجلس الإدارة محصوفه أو من ينبغه وضمعه إفادة علم الأولى، والمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى استمتاعه بخبراتهم ومعلوماتهم دون أن يكون لهم حق التمتويه . ثانيا: ثم مشروع مرسوم يتعلق بمرفقه بهذا . المركز الوطني للبيانات والمجروفات ٤٥/م الوفد - ب.ر.د.س.م. التاريخ: ٢٠١٦/٦/٢ المرفقات الموضوع: حول تعديل بالمدن (٧، ٩) من نظام المؤسسة العامة للمصانع الحربية. صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام حفظه الله أبعث لسعوم طلبه بالي: أولا: نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم (١٢١) بتاريخ ٢٠١٦/٦/٢ بتعديل بالمدن (٧، ٩) السابعة من نظام المؤسسة العامة للمصانع الحربية ثانيا: يمثل مجلس إدارة المؤسسة و- وزير الدفاع والطيران والفتش العام أو من ينوب عنه (من المفوضاء) س- وزير المالية والاقتصاد الوطني ج- وزير الصناعة والتجارة ٢) تحديد مكانات أعضاء مجلس الإدارة بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٨/٠٧