Civil Transactions Law for the year 2023
المادة التاسعة والتسعون بعد الثلاثمائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يُنشئ الصلح حقًّا جديدًا لأيٍّ من المتصالحين فيما يشمله من الحقوق، وأما عوض الصلح من غير هذه الحقوق فيُنشئ فيه الصلح حقًّا وتسري عليه أحكام المعاوضة بحسب طبيعة العوض والحق المتنازل عنه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد