Civil Transactions Law for the year 2023
المادة السابعة والتسعون بعد الثلاثمائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يصح الصلح على بعض ما يدعيه المتصالح في ذمة الآخر.
2- يصح الصلح على تأجيل الدين المدعى به أو بعضه دون زيادة، أو على تعجيله والحط منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد