Civil Transactions Law for the year 2023
المادة الرابعة والتسعون بعد الثلاثمائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يكون المتصالح عنه مما يصح أخذ العوض في مقابله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد