Civil Transactions Law for the year 2023
المادة التاسعة والثلاثون بعد الستمائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تنقضي المهايأة بموت أحد الشركاء، ويحلُّ ورثته محله.
رابعًا: ملكية الوحدات العقارية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد