Civil Transactions Law for the year 2023
المادة الحادية والأربعون بعد الستمائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- من أحرز منقولًا مباحًا بنيّة تملُّكه، مَلَكَه.
2- يكون المنقول مباحًا إذا لم يمنع من تملكه نص نظامي ولم يكن له مالك أو تخلى عنه مالكه بنيّة النزول عن ملكيته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد