Civil Transactions Law for the year 2023
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتينساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تصح حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلًا للحجز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد