Civil Transactions Law for the year 2023
المادة الثانية والأربعون بعد المائتينساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- إذا كانت الحوالة بعوض، لم يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحوالة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
2- إذا كانت الحوالة بغير عوض، لم يضمن المحيل وجود الحق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد