Civil Transactions Law for the year 2023
المادة التاسعة والسبعون بعد المائتينساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لمن يقوم بوفاء الدين أو جزء منه أن يطلب سندًا بما وفاه، فإذا رفض الدائن ذلك كان للمدين أو لذي المصلحة إيداع الدين لدى الجهة التي يحددها وزير العدل.
الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء
الفرع الأول: الوفاء البديل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد