Civil Transactions Law for the year 2023
المادة الثمانون بعد المائتينساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يصح وفاء الدين ببديلٍ يتفق عليه الطرفان.
2- تسري على الوفاء البديل أحكام العقد الذي يناسبه بحسب الأحوال، وأحكام الوفاء في قضاء الدين.
الفرع الثاني: المقاصة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد