Civil Transactions Law for the year 2023
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1 -تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته.
2- حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد