Civil Transactions Law for the year 2023
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع.
2- القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد