Civil Transactions Law for the year 2023
المادة الثالثة عشرة بعد المائتينساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بكل الدين.
2- للمدين أن يعترض على مطالبة أحد دائنيه المتضامنين بأوجه الاعتراض الخاصة بهذا الدائن وبالأوجه المشتركة بين جميع الدائنين، وليس له أن يعترض عليه بأوجه الاعتراض الخاصة بدائن آخر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد