Civil Transactions Law for the year 2023
المادة الحادية عشرة بعد المائتينساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يكون الالتزام بدليًّا إذا لم يشمل محله إلا شيئًا واحدًا، مع حق المدين أن يؤدي بدلًا منه شيئًا آخر.
2- الأصل لا البدل هو وحده محل الالتزام، وهو الذي يعين طبيعته.
الفصل الثالث: تعدد طرفي الالتزام
الفرع الأول: تضامن الدائنين
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد