Civil Transactions Law for the year 2023
المادة الثالثة والثمانون بعد الثلاثمائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا ينعقد القرض إلا بقبض الشيء المقترض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد