Civil Transactions Law for the year 2023
المادة الرابعة والثمانون بعد الثلاثمائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يجب في القرض أن يكون المقرض كامل الأهلية.
2- ليس للولي أو الوصي إقراض مال من هو في ولايته ولا اقتراضه إلا وفقًا للنصوص النظامية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد