Civil Transactions Law for the year 2023
المادة الثالثة والسبعون بعد الأربعمائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- للمقاول أن يُسند تنفيذ العمل كله أو بعضه إلى مقاول من الباطن؛ ما لم تقتض النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة العمل خلاف ذلك أو كانت شخصية المقاول محل اعتبار.
2- تبقى مسؤولية المقاول قائمة قِبَلَ صاحب العمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد