Civil Transactions Law for the year 2023
المادة الرابعة والسبعون بعد الأربعمائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمقاول من الباطن أن يطالب لنفسه صاحب العمل بشيءٍ مما يستحقه المقاول إلا إذا أحاله على صاحب العمل.
الفرع الخامس: انتهاء عقد المقاولة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد