Civil Transactions Law for the year 2023
المادة الثامنة والخمسون بعد الأربعمائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمستعير أن يتصرف في الشيء المعار تصرفًا يرتب لأحدٍ حقًّا في عينه أو منفعته إلا بإذن المعير.
الفرع الثالث: انتهاء عقد الإعارة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد