Civil Transactions Law for the year 2023
المادة الستون بعد الأربعمائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- ينتهي عقد الإعارة بانقضاء الأجل المتفق عليه أو باستيفاء المنفعة محل الإعارة.
2- إذا رد المستعير الشيء المعار قبل انقضاء مدة الإعارة؛ لزم المعير تسلمه؛ ما لم يترتب على ذلك ضرر.
الباب الثالث: العقود الواردة على العمل
الفصل الأول: عقد المقاولة
الفرع الأول: إنشاء عقد المقاولة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد