Civil Transactions Law for the year 2023
المادة الثانية والستون بعد الأربعمائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصح أن يكون التزام المقاول بتنفيذ العمل بمواد من عنده أو من صاحب العمل.
الفرع الثاني: التزامات المقاول
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد