Civil Transactions Law for the year 2023
المادة الثامنة والخمسون بعد المائتينساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا لم يبرئ المتنازل لديه المتنازل بقيت جميع الضمانات المتفق عليها بينهما، وإذا أبرأه لم تبق الضمانات المقدمة من الغير، وبقي المدينون المتضامنون ملتزمين بعد خصم حصة المتنازل من الدين.
الباب الخامس: انقضاء الالتزام
الفصل الأول: انقضاء الالتزام بالوفاء
الفرع الأول: طرفا الوفاء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد