Civil Transactions Law for the year 2023
المادة الستون بعد المائتينساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1-يُشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكًا للشيء الذي وفى به.
2- لا يصح الوفاء من عديم الأهلية، أما الوفاء من ناقص الأهلية بشيءٍ مستحقٍّ عليه فيكون صحيحًا ما لم يلحق الوفاء ضررًا به.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد