القانوني

Civil Transactions Law for the year 2023

المادة الثانية والستون بعد المائتين
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/191

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

من وفى دين غيره حل محل الدائن الذي استوفى حقه في الحالات الآتية: ‌أ- إذا كان الموفي ملزمًا بالدين مع المدين أو ملزمًا بوفائه عنه. ‌ب- إذا كان الموفي دائنًا ووفى دائنًا آخر مقدمًا عليه بما له من ضمانٍ عيني، ولو لم يكن للموفي أي ضمان. ‌ج- إذا وجد نص نظامي يقضي بأن للموفي حق الحلول. ‌د- إذا اتفق الدائن والموفي عند الوفاء أو قبله على أن يحل محله، ولو لم يقبل المدين ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٢٩