القانوني

Civil Transactions Law for the year 2023

المادة الثانية بعد السبعمائة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/191

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- إذا ثبت لأحد حق المرور في أرض مملوكة لآخر فليس لصاحبها منعه. 2- لا يثبت حق المرور بالإذن به على وجه التسامح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٢٩