Civil Transactions Law for the year 2023
المادة الخامسة بعد السبعمائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
من أنشأ جدولًا أو مجرى ماء مأذونًا فيه لريِّ أرضه فليس لغيره حق الانتفاع به إلا بإذنه أو وفقًا للنصوص النظامية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد