Civil Transactions Law for the year 2023
المادة الثانية والسبعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يجب أن تتوفر في محل الالتزام الشروط الآتية:
أ- أن يكون ممكنًا في ذاته.
ب- ألا يكون مخالفًا للنظام العام.
ج- أن يكون معيَّنًا بذاته أو بنوعه ومقداره أو قابلًا للتعيين.
2- يقع العقد باطلًا إذا لم تتوفر في المحل الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد