Civil Transactions Law for the year 2023
المادة التاسعة والستونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- الغبن زيادة العوض أو نقصه قدرًا خارجًا عن المعتاد. ويُرجع في تحديد الغبن إلى العرف.
2- ليس للمتعاقد طلب إبطال العقد لمجرد الغبن إلا في مال عديم الأهلية وناقصها وما تقضي به النصوص النظامية، وللمتعاقد الآخر توقي الإبطال إذا قدم ما تراه المحكمة كافيًا لرفع الغبن.
3- لا يجوز الطعن لمجرد الغبن في عقدٍ أُبرم بطريق المزايدة.
ثانيًا: المحل والسبب
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد